|
|
|
|
|
|
|
|
|
«الصحية» أقرت إجازات المرأة وحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة
144
|
اقرت اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل تعديل اربع مواد من المواد المختلف عليها في قانون العمل في القطاع الاهلي، وقررت عقد اجتماع جديد صباح اليوم لمواصلة مناقشة مواد القانون وانجاز تقريرها قبل جلسة 17 نوفمبر الحالي.
وقالت عضو اللجنة النائب سلوي الجسار ان اللجنة اجتمعت امس بحضور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمناقشة المقترحات المقدمة حول قانون العمل من غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت وبعض اعضاء مجلس الأمة.
وأضافت ان اللجنة انتهت الى تعديل اربع من المواد المختلف عليها في القانون الكويتي من 151 مادة.
وأوضحت ان اهم التعديلات شملت المادة رقم 24 حيث اعتمد منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة اثناء العمل وفق شروط تحددها قرارات الوزارة، كذلك المادة 22 يحظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة والشاقة على ان يحدد الوزير المهن بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقوى العاملة، ويقوم صاحب العمل بانشاء حضانة للاطفال اقل من عمر اربع سنوات للمؤسسات التي يزيد عدد العاملات فيها على 200 عاملة وفق ضوابط يحددها الوزير.
وأشارت الجسار الى انه تم تعديل المادة 45 بحيث لا يجوز انهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي او بسبب المطالبة او التمتع بحقوقه المشروعة وفق احكام القانون، ولا يجوز انهاء خدمة العامل بسبب الجنس او الاصل او الدين.
وذكرت الجسار ان المادة 64 عدلت بحيث لا يجوز تشغيل العامل اكثر من 48 ساعة اسبوعيا او ثماني ساعات يوميا وفق الحالات المنصوص عليها في القانون.
وأوضحت الجسار ان المواد التي لم تناقش متفق عليها ولا يوجد خلاف بشأنها، مؤكدة حرص اللجنة ان يكون ثمة اتفاق وتناسق بين كل مواد القانون.
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
تعليقات
القراء |
|
 |
|
| للتعليق على المقال (التعليقات لا تعبر عن رأي صحيفة النهار وانما تعبر عن رأي اصحابها) |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|