عن النهار إتصل بنا
العدد 786
يومية سياسية مستقلة  sep  رئيس التحرير:عماد جواد بو خمسين
بحث بحث متقدم
edge الخميس 12 نوفمبر 2009 ,25 ذو القعدة 1430
    عاجل الرئيس السريلانكي يحل البرلمان (رسمي)        عاجل محاولة استيلاء على سفارة ايطاليا في طهران (فراتيني)        عاجل تخصيب اليورانيوم يدعو الى التشكيك في "صدق" ايران (موسكو)        عاجل..        عاجل نتانياهو يدعو الى عقوبات "تشل" ايران بشأن برنامجها النووي   
Thursday 12 November 2009 edge
corner زايد الزيد
corner نهار عامر المحفوظ
corner عبدالله الموسوي
corner احمد المليفي
corner ياسين الحساوي
corner عبد الستار ناجي
corner د.علي محمد فخرو
corner ظاري جاسم الشمالي
corner أ. د. خليفة بهبهاني
وكالة الأنباء الكويتية
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
وزارة الأعلام
وزارة الداخلية
مجلس الأمة
service
البورصة
خدمة RSS
ايميل النهار
مجلة بريق الدانة
your office
خدمة خاصة بموظفي النهار
corner وطن النهار corner
«الصحية» أقرت إجازات المرأة وحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة
readers 144
اقرت اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل تعديل اربع مواد من المواد المختلف عليها في قانون العمل في القطاع الاهلي، وقررت عقد اجتماع جديد صباح اليوم لمواصلة مناقشة مواد القانون وانجاز تقريرها قبل جلسة 17 نوفمبر الحالي.

وقالت عضو اللجنة النائب سلوي الجسار ان اللجنة اجتمعت امس بحضور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمناقشة المقترحات المقدمة حول قانون العمل من غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت وبعض اعضاء مجلس الأمة.

وأضافت ان اللجنة انتهت الى تعديل اربع من المواد المختلف عليها في القانون الكويتي من 151 مادة.

وأوضحت ان اهم التعديلات شملت المادة رقم 24 حيث اعتمد منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة اثناء العمل وفق شروط تحددها قرارات الوزارة، كذلك المادة 22 يحظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة والشاقة على ان يحدد الوزير المهن بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقوى العاملة، ويقوم صاحب العمل بانشاء حضانة للاطفال اقل من عمر اربع سنوات للمؤسسات التي يزيد عدد العاملات فيها على 200 عاملة وفق ضوابط يحددها الوزير.

وأشارت الجسار الى انه تم تعديل المادة 45 بحيث لا يجوز انهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي او بسبب المطالبة او التمتع بحقوقه المشروعة وفق احكام القانون، ولا يجوز انهاء خدمة العامل بسبب الجنس او الاصل او الدين.

وذكرت الجسار ان المادة 64 عدلت بحيث لا يجوز تشغيل العامل اكثر من 48 ساعة اسبوعيا او ثماني ساعات يوميا وفق الحالات المنصوص عليها في القانون.

وأوضحت الجسار ان المواد التي لم تناقش متفق عليها ولا يوجد خلاف بشأنها، مؤكدة حرص اللجنة ان يكون ثمة اتفاق وتناسق بين كل مواد القانون.

رؤية المقال في صفحة pdf أرسل إلى صديق طباعة
corner تعليقات القراء corner
للتعليق على المقال  (التعليقات لا تعبر عن رأي صحيفة النهار وانما تعبر عن رأي اصحابها)
الإسم
البريد الإلكتروني
البلد
عنوان التعليق
التعليق
الكويت هذه اللحظة من مبنى النهار
منتديات
الحدس في بيان حدس
في يوم الدستور... تنحر ديموقراطية الرياضة
طهران: العلاقات السعودية الإيرانية حميمية وعصية على الفتن
السعدون والوكلاء الأربعة!!
الرقابة المصرية تفشل في منع أغنية لهيفاء وهبي مسيئة للنوبيين
رندا: وقوفي مع فنانة بحجم وشخصية سعاد عبدالله أمر.. لا يقارن
caricature
تصفح الكل
الأعداد السابقة
إلى أعلى
الصفحة الرئيسية   |   أضف النهار الى مفضلتك   |   إجعل النهار صفحتك الرئيسية
footer annaharkw.com © All Rights Reserved. [Designed & Developed By: IDS] footer